Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ul Anwar al-Bahiyyah · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 89

  1. المقدمة في ترجيح مذهب السلف على غيره من سائر المذاهب
  2. تنبيهات خاصة بالفرق
  3. التنبيه الأول تعداد الفرق
  4. فرقة المرجئة

لَهُمْ، وَيَرَوْنَ أَخْذَ الزَّكَاةِ مِنَ الْعَبِيدِ إِذَا اسْتَغْنَوْا، وَإِعْطَاءَهَا إِلَى الْعَبِيدِ إِذَا افْتَقَرُوا، ثُمَّ افْتَرَقُوا أَرْبَعَ فِرَقٍ: (أَحَدُهَا) : الْأَخْنَسِيَّةُ أَصْحَابُ الْأَخْنَسِ بْنِ فُلَيْسٍ، وَهُمْ كَالتَّغَالِبَةِ، إِلَّا أَنَّهُمْ تَوَقَّفُوا فِي أَهْلِ دَارِ التَّقِيَّةِ، إِلَّا مَنْ عُلِمَ حَالُهُ، وَحَرَّمُوا الِاغْتِيَالَ بِالْقَتْلِ وَالسَّرِقَةِ، وَنُقِلَ عَنْهُمْ تَزْوِيجُ الْمُسْلِمَاتِ مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِهِمْ، (وَالْمَعْبَدِيَّةُ) أَصْحَابُ مَعْبَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، خَالَفُوهُمْ فِي التَّزْوِيجِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَخَالَفُوا التَّغَالِبَةَ فِي زَكَاةِ الْعَبْدِ، (وَالشَّيْبَانِيَّةُ) أَصْحَابُ شَيْبَانَ بْنِ سَلَمَةَ، قَالُوا بِالْجَبْرِ وَنَفْيِ الْقُدْرَةِ، (وَالْمُكْرَمِيَّةُ) أَصْحَابُ مُكْرَمٍ الْعِجْلِيِّ، قَالُوا: تَارِكُ الصَّلَاةِ كَافِرٌ لِجَهْلِهِ بِاللَّهِ، وَكَذَا كُلُّ كَبِيرَةٍ كُفْرٌ. فَإِذَنْ فِرَقُ الْخَوَارِجِ عِشْرُونَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[فرقة المرجئة]

الْفِرْقَةُ الرَّابِعَةُ الْمُرْجِئَةُ

لُقِّبُوا بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُمْ يُرْجِئُونَ الْعَمَلَ عَنِ النِّيَّةِ وَالِاعْتِقَادِ، أَيْ يُؤَخِّرُونَهُ، أَوْ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ مَعْصِيَةٌ، كَمَا لَا تَنْفَعُ مَعَ الْكُفْرِ طَاعَةٌ، وَهُمْ خَمْسُ فِرَقٍ:

(الْأُولَى) : الْيُونُسِيَّةُ، قَالُوا: الْإِيمَانُ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ، وَالْخُضُوعُ لَهُ، وَالْمَحَبَّةُ، وَلَا يَضُرُّ مَعَهَا تَرْكُ الطَّاعَاتِ، وَإِبْلِيسُ كَانَ عَارِفًا بِاللَّهِ، وَإِنَّمَا كَفَرَ بِاسْتِكْبَارِهِ.

(الثَّانِيَةُ) : الْعُبَيْدِيَّةُ أَصْحَابُ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبُ، رَأَوْا أَنَّ عِلْمَ اللَّهِ لَمْ يَزَلْ شَيْئًا غَيْرَهُ، وَأَنَّهُ عَلَى صُورَةِ الْإِنْسَانِ.

(الثَّالِثَةُ) : الْغَسَّانِيَّةُ أَصْحَابُ غَسَّانَ الْكُوفِيِّ، قَالُوا: الْإِيمَانُ هُوَ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِهِمَا إِجْمَالًا، وَهُوَ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ. وَعَنَوْا بِالْإِجْمَالِ جَوَازَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ - تَعَالَى - قَدْ فَرَضَ الْحَجَّ، وَلَا أَدْرِي أَيْنَ الْكَعْبَةُ، لَعَلَّهَا فِي غَيْرِ مَكَّةَ، أَوْ يُقَالَ بَعَثَ مُحَمَّدًا، وَلَا أَدْرِي هُوَ الَّذِي بِالْمَدِينَةِ أَمْ لَا.

(الرَّابِعَةُ) : الثَّوْبَانِيَّةُ هُمْ أَصْحَابُ ثَوْبَانَ الْمُرْجِئِ، قَالُوا: الْإِيمَانُ هُوَ الْمَعْرِفَةُ وَالْإِقْرَارُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ، وَمَا لَا يَجُوزُ فِي الْعَقْلِ أَنْ يَفْعَلَهُ، وَلَوْ عَفَا عَنْ عَاصٍ، لَعَفَا عَنْ كُلِّ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ، وَكَذَا لَوْ أَخْرَجَ وَاحِدًا مِنَ النَّارِ، وَلَمْ يَجْزِمُوا بِخُرُوجِ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ.

(الْخَامِسَةُ) : التُّومَنِيَّةُ، وَهُمْ أَصْحَابُ أَبِي مُعَاذٍ التُّومَنِيِّ، قَالُوا: الْإِيمَانُ الْمَعْرِفَةُ وَالتَّصْدِيقُ، وَالْمَحَبَّةُ وَالْإِخْلَاصُ وَالْإِقْرَارُ، وَتَرْكُ بَعْضِهِ كُفْرٌ، وَلَيْسَ بَعْضُهُ

Rujukan halaman ini: لوامع الأنوار البهية، ج 1، ص 89 (SanadKitab #8353, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.