Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 816

  1. العدد الثالث
  2. موضوع: أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
  3. أحكام النقود الورقية لفضيلة الدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور

الفصل الثاني

نقول من أقوال الفقهاء المعاصرين تؤيد مذهب الجمهور

(١) فتوى للشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي

في شأن زكاة الأوراق المالية

زكاة الأوراق المالية الجاري بها التعامل الآن

اعلم أنه قد ورد إلينا بتاريخ ١١ أحد عشر ربيع الأول سنة ١٣٢٤ ألف وثلثماية وأربعة وعشرين هجرية؛ خطابٌ من أحد أهالي الفيوم، يتضمن السؤال عن حكم زكاتها شرعًا؛ وصورته: إذا وجد عند شخص ورقة (بنك نوت) قيمتها مائة جنيه مثلاً، وحال عليها الحول، هل تجب فيها الزكاة أو لا؟ فأجبناه إذ ذاك بوجوب الزكاة فيها تخريجًا على زكاة الدين عند السادة الشافعية؛ لأن المزكى في الحقيقة هو المال المضمون بها، وتفصيل الجواب: أن الأوراق المالية الجاري بها التعامل الآن في القطر المصري معتبرة كسندات ديون على شخص معنوي، كما هو الظاهر في التعهد المرقوم عليها وصورته:

" أتعهد بأن أدفع لدى الطلب مبلغ كذا لحامله. تحرر هذا السند بمقتضى الدكريتو المؤرخ في ٢٥ يونيو سنة ١٨٩٨.

عن البنك الأهلي المصري

الإمضاء

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 3، ص 816 (SanadKitab #8356, hlm. urut 2040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.