Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 929

  1. العدد الثالث
  2. موضوع: أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
  3. أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة فضيلة الشيخ عبد الله بن بيه

كما أن الثلث يعتبر في الغبن الذي يقع على أحد المتعاقدين قبل الاكتفاء بالثلث، لتحقيق الغبن عند ابن عاصم، وقيل: لا بد من الزيادة على الثلث عند ابن القصار، ونفى خليل اعتباره مطلقًا فقال: "لا بغبن، ولو خالف العادة".

وقال ابن عاصم الغرناطي:

وَمَنْ بِغَبْنٍ فِي مَبِيعٍ قَامَا

فَشَرْطُهُ أَنْ لاَ يَجُوزَ الْعَامَا

وَأَنْ يكونَ جَاهِلاً بِمَا صَنَعْ

وَالْغَبْنُ بِالثُّلُثِ فَمَا زَادَ وَقَعْ.

والحاصل أن الغرر اليسير مغتفر، والغرر الكثير معتبر، والثلث مرة كثير ومرة يسير عند الفقهاء. قال الزقاق في المنهج المنتخب:

وكثرةُ الثلثِ فِي الْمعَاقلهْ

جَائِحَة خَفَّ وحملُ العاقلهْ

وَذَنب الأضْحَاةِ وَالَّذي اسْتحَقّ

مِن فندقٍ وشبهه قاضٍ يحقّ

أَن ْيَنْقَسمَ كَدَارِ سُكْنَى رَدفْ

لاَ ضرَّ لا نَقْصَ وفِي الْعَيْبْ اخْتلفْ

فِي الدَّارِ كالمِثلي مُطلقًا كَما

فِي ذنب وَنَزر نصفٌ عُلِمَا

إلى أن قال في المسائل التي يعتبر الثلث فيها نزرًا، إذ لابد من الزيادة عليه لإحداث حكم مؤثر:

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 3، ص 929 (SanadKitab #8356, hlm. urut 2153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.