Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 1033

  1. العدد الثالث
  2. موضوع: أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
  3. المناقشة أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة

الشيخ عبد الله البسام:

كل الأحكام تجري فيها.

الرئيس:

ما هي كل الأحكام التي تجري فيها؟

الشيخ عبد الله البسام:

مثلاً نجد أننا مثلاً عندنا عملات كثيرة تمثل أنواعًا من الذهب، وعملات كثيرة تمثل عملات من فضة، فإذا قلنا مثلاً فيه علاقة بين الذهب والفضة وبين هذه النقود أصبح أننا لا نستطيع أن نبيع دينارًا آخر من غير نوعه إذا كان كل منهما يمثل نوع الذهب.

الرئيس:

أما هذا أنا ذكرته للشيخ تقي في بحث بيننا وبينه وأنتم تسمعونه، فعلى كلٍّ المحذورُ الذي أنتم خفتم منه هو قضية البدلية، هي غير واردة في مداولات المشايخ على وجه العموم.

الشيخ تقي العثماني:

اقتصرتم على الأثمان يا شيخ. على أنها صارت أثمانًا؟

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 3، ص 1033 (SanadKitab #8356, hlm. urut 2257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.