Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 1367

  1. العدد الثالث
  2. موضوع: أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
  3. المناقشة أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة

الشيخ عبد السلام العبادي:

المبدأ الأول: أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية لإيجار المعدات إلى العاملين بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا... لا العاملين، أتصور المتعاملين.

الشيخ الصديق الضرير:

لإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا، هذا هو النص.

الشيخ عبد السلام العبادي:

بالضبط أي نعم.

الأمين العام:

أعد اقرأ لنا الجملة

الشيخ عبد السلام العبادي:

إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا.

المبدأ الثاني: أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بُغيَة أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد وصولها في يد الوكيل هو توكيل مقبول شرعا، والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك.

الشيخ الصديق الضرير:

بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل.

الشيخ تقي العثماني:

سيادة الرئيس، نتم القراءة ثم نناقش نقطة نقطة.

الشيخ عبد العزيز عيسى:

إن توكيل البنك الإسلامي يجعل الفتوى خاصة بالبنك الإسلامي فهل الأمر على ذلك.

الرئيس:

هي خاصة بالبنك يا شيخ، كونها خاصة هذا لا إشكال فيه.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 3، ص 1367 (SanadKitab #8356, hlm. urut 2591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.