Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 1369

  1. العدد الثالث
  2. موضوع: أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
  3. المناقشة أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة

الرئيس:

في الواقع ما يمنعكم من العبارة الفقهية "بعد حوزتها" ماذا يمنع؟

بعد حيازتها في يد الوكيل، تلك عشرة كاملة.

الشيخ مصطفى الزرقاء:

بعد حيازة الوكيل إياها

الرئيس:

بعد حيازة الوكيل لها.

الشيخ عبد السلام العبادي:

بعد حيازة الوكيل لها، هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك.

المبدأ الثالث: أن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد.

المبدأ الرابع: أن الوعد بهبة المعدات عنه انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل كما أن تعليقها على وفاء المستأجر بالتزاماته مقبول شرعا.

المبدأ الخامس: أن تبعة الهلاك والتعييب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أو بتقصير من المستأجر فتكون عندئذ التبعة عليه.

المبدأ السادس: أن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية كلما أمكن ذلك يتحملها البنك.

ج - عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن.

الشيخ تقي الدين العثماني:

نناقش أولا.

الشيخ عبد السلام العبادي:

ننتهي من هذه الصفحة ونبدأ نناقش.

الرئيس:

على كلٍ كل هذه المبادئ التي ذكرها الإخوان هي أمامكم، وكما ذكرت سلفا أنه كونت لجنة من وجهتي النظر المتعارضين ليعدوا ما يتوصلون إليه ليطرح للنظر لا لأنه قرار، فالآن جمع الصفتين على أنه صيغة قرار إن اتفقتم عليه أو ذهب الأكثرية إليه فهو على ما هو عليه ويمشي وإن كان هناك اتجاهات أخرى فعلى كل حال التصويت... الشيخ تقي ثم الشيخ عطا ومع رجاء عدم الإطالة.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 3، ص 1369 (SanadKitab #8356, hlm. urut 2593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.