Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 1379

  1. العدد الثالث
  2. موضوع: أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
  3. المناقشة أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة

الرئيس:

ماذا عندك فيها يا شيخ؟

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

أريد أن نقرر بأنها خدمات قروض بنك التنمية الإسلامي وأنها تخص البنك وحده

الشيخ المختار السلامي:

نصصنا على أنه البنك الإسلامي للتنمية، أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية، أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية

الرئيس:

ما عليهش يا شيخ المختار طيب خلوها عبارة تسمي توقي همة الجميع يقال:

أ - أجور خدمات القرض في البنك الإسلامي للتنمية. حطوها ياشيخ

الشيخ المختار السلامي:

عمليات الإجارة في البنك الإسلامي للتنمية.

الشيخ عبد السلام العبادي:

ج – عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن.

الشيخ المختار السلامي:

عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن للبنك الإسلامي للتنمية

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

بالنسبة طال عمرك من أول القرض ... أولا وثانيا وثالثا كلها في الحقيقة بند واحد

الرئيس:

هو صحيح ولكن للتوضيح.

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

لا أخشى أن يؤخذ كل واحد على حدة.

الرئيس:

قرر المجمع اعتماد المبادئ التالية في هذا الموضوع يا شيخ.

الشيخ أحمد بازيع الياسين

نعم .... جواز أخذ أجور عن خدمات القروض وأن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .... إلخ

الرئيس:

سجلوها ... خلاص يا شيخ

الشيخ عبد السلام العبادي

عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن قرر المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها:

المبدأ الأول: أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 3، ص 1379 (SanadKitab #8356, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.