Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 1382

  1. العدد الثالث
  2. موضوع: أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
  3. المناقشة أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة

الرئيس:

يا شيخ عقد الإجارة الذي مر علينا بمبادئه الخمسة أو الستة عقد حقيقي.

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

نعم.

الشيخ عبد السلام العبادي:

فيه مسؤولية وضمان.

الشيخ المختار السلامي:

وضمان المال ضامن بينما البنك عند المال لا يهمه هو يأخذ منك الفائدة والمال ولا يهمه شيء.

الرئيس:

المهم يا مشايخ، هذه عمليات البيع بالأجل الذي يرون الموافقة عليه كما هو يتكرمون برفع أيديهم.

الشيخ تقي العثماني:

ولكن التوصية.

الرئيس:

التوصية يظهر منها جيدة.

الرئيس:

في فوائد الودائع.

الشيخ عبد السلام العبادي:

قرر مجلس المجمع أنه يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسطة الفوائد المنجرة من إيداعاته، ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام كالتدريب والبحوث وتوفير وسائل الإغاثة وتوفير المساعدات المالية للدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية لها وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 3، ص 1382 (SanadKitab #8356, hlm. urut 2606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.