Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 1408

  1. العدد الثالث
  2. موضوع: أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
  3. المناقشة أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة

المادة الثانية

القرض

الفقرة ٢ - ١: المبلغ:

يوافق البنك على منح المقترض قرضا من موارد البنك المادية بمبلغ لا يتجاوز ........................... دينار إسلامي والدينار الإسلامي كما ورد تعريفه في المادة ٤ (١) (١) من اتفاقية تأسيس البنك يعادل وحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

الفقرة ٢ - ٢:

يتم الحصول على عقود الخدمات والبضائع التي تمول من حصيلة القرض وفقا للإجراءات التي يحددها البنك وذلك ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك، على أن يلتزم المقترض باللوائح الصادرة أو التي تصدرها منظمة المؤتمر الإسلامي المتعلقة بحظر التعامل مع جنوب أفريقيا وإسرائيل.

المادة الثالثة

السداد، رسم الخدمة، مكان السداد

الفقرة ٣ - ١: السداد:

يلتزم المقترض بسداد أصل مبلغ القرض على مدى ........................... بما فيها .................. سنوات مدة سماح تبدأ من تاريخ إبرام هذه الاتفاقية، على أن يتم السداد على .................. طبقا للجدول رقم (١) الملحق بهذه الاتفاقية.

الفقرة ٣ - ٢: رسم الخدمة:

(أ) يلتزم المقترض بأن يدفع للبنك رسم خدمة مقداره ........................... دينارا إسلاميا فقط. وذلك طبقا للجدول رقم (ب) الملحق بهذه الاتفاقية.

(ت) وسيكون رسم الخدمة مستحقا من تاريخ الالتزام كما ورد تعريفه في الفقرة ٩ - ٢ من هذه الاتفاقية.

الفقرة ٣ –٣: مكان السداد:

ستعتبر جميع المبالغ الواجب أداؤها بما فيها أقساط أصل القرض قد سددت عندما تكون هذه المدفوعات قد قيدت في الحساب المخصص لهذا القرض بسجلات البنك.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 3، ص 1408 (SanadKitab #8356, hlm. urut 2632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.