Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 1424

  1. العدد الثالث
  2. موضوع: أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
  3. المناقشة أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اتفاقية

بين

البنك الإسلامي للتنمية

و...........................

بشأن توكيل ...........................

لشراء معدات نيابة عن البنك

...........................

اتفاقية

بين

البنك الإسلامي للتنمية

و.........................................

أبرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم .................. الموافق .................. بين البنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي "بالبنك") .

و............................... (ويشار إليه فيما يلي "بالوكيل") .

بما إن:

(أ) حكومة .................. قد طلبت من البنك بأن يشتري المعدات المبينة تفصيلا في الملحق رقم (٢) من هذه الاتفاقية (ويشار لها فيما يلي "بالمعدات") ثم يبيعها للوكيل مرابحة إلى أجل مع تقسيط الثمن، وذلك لأغراض المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (٢) من هذه الاتفاقية.

(ب) مجلس المديرين التنفيذيين للبنك قد وافق على هذا الطلب في اجتماعه رقم () المنعقد في .................. في حدود مبلغ لا يتجاوز .................. وبالشروط المضمنة في قراره رقم ...................

فقد تم الاتفاق على ما يلي:

(١) تعاريف:

في هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق معني آخر تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

عقد / عقود / الشراء:

العقد (العقود) التي يبرمها الوكيل مع البائع نيابة عن البنك ولحسابه.

ثمن الشراء:

المبالغ مستحقة الدفع بموجب عقد (عقود) الشراء وتشمل ثمن المعدات وتكاليف نقلها والتأمين عليها، وتكاليف أي خدمات أخرى يكون البنك ملزما بدفعها بموجب هذه الاتفاقية.

المعدات:

المعدات والآليات الوارد وصفها تحديدا في الملحق رقم (٢) من هذه الاتفاقية وتشمل الأجزاء المكملة لها.

البائع:

مورد المعدات بصرف النظر عما إذا كان هو الصانع أو لم يكن.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 3، ص 1424 (SanadKitab #8356, hlm. urut 2648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.