Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 1429

  1. العدد الثالث
  2. موضوع: أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
  3. المناقشة أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة

ملحق رقم (١)

اتفاقية بيع لأجل مع تقسيط الثمن

أبرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم / / ١٤ هـ الموافق / / ١٩ م بين البنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي "بالبائع") ................................. (ويشار إليه فيما يلي "بالمشتري") .................................

بما أن:

(أ) البائع كان قد أبرم مع المشتري اتفاقية بتاريخ ........................ الموافق ........................ (ويشار لها فيما يلي "باتفاقية الوكالة ") فوض البائع بموجبها المشتري بأن يشتري نيابة عنه المعدات الوارد تحديدها في الملحق رقم (٢) لتلك الاتفاقية، وذلك لأغراض المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (٣) لتلك الاتفاقية.

(ب) المشتري بموجب اتفاقية الوكالة ووفقا لأحكامها وشروطها قد قام بشراء وقبض المعدات نيابة عن البائع.

(ج) المشتري قد وعد بموجب اتفاقية الوكالة بشراء المعدات بعد قبضها نيابة عن البائع.

فقد تم الاتفاق بين البائع والمشتري على ما يلي:

(١) تعاريف:

في هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق معني آخر، تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

يوم عمل:

أي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة رسميا للعمل في المكان الذي سيؤدي فيه المشتري إلى البائع أي مبالغ مستحقة بمقتضى هذه الاتفاقية بالعملة التي سيتم بها أداء تلك المبالغ.

عقد (عقود) الشراء:

العقد (العقود) التي أبرمها المشتري بصفته وكيلا عن البائع بموجب اتفاقية الوكالة.

المعدات:

المعدات والآليات الوارد وصفها تحديدا في الملحق رقم (٢) من هذه الاتفاقية وتشمل الأجزاء المكملة لها.

المورد:

البائع الذي اشتري منه البنك المعدات بموجب عقد الشراء بصرف النظر عما إذا كان هو الصانع أم لا.

ضريبة:

أي ضريبة أو جباية أو رسوم أو أي تكليف مماثل، وتشمل دون حصر أي غرامة جزائية واجبة الدفع في حالة الفشل أو التأخير في دفع أي مما سبق.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 3، ص 1429 (SanadKitab #8356, hlm. urut 2653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.