Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 1434

  1. العدد الثالث
  2. موضوع: أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
  3. المناقشة أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة

(١٢) الإشعارات:

١٢ - ١ كل طلب أو إشعار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر أن أيا من الطلب أو الإشعار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو البرق أو المبرقة إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في البند (٢) من هذه المادة أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إشعار إلى الطرف الآخر.

١٢ - ٢ تنفيذا لحكم البند (١) من هذه المادة فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي:

المشتري:

البائع:

البنك الإسلامي للتنمية، ص. ب رقم ٥٩٢٥ – جدة – ٢١٤٣٢، المملكة العربية السعودية.

برقيا: بنك إسلامي جدة.

تكلس: ٤٠١١٣٧ – أي اس دي بي – اس جي.

وإقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.

عن البنك الإسلامي للتنمية.....................

عن ...........................

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 3، ص 1434 (SanadKitab #8356, hlm. urut 2658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.