٦ - وبنو جشم على ربعتهم (حسب المقطع الثالث).
٧ - وبنو النجار على ربعتهم (حسب المقطع الثالث).
٨ - وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم (حسب المقطع الثالث).
٩ - وبنو النبيت على ربعتهم (حسب المقطع الثالث).
١٠ - [وبنو أوس على ربعتهم] (¬١) (حسب المقطع الثالث).
إلى أن قال:
١١ - وان المؤمنين لا يتركون مفرحا (¬٢) بينهم وان يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.
١٢ - ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.
١٣ - وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى، دسيعة (¬٣) ظلم أو اثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم.
١٤ - ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن.
١٥ - وإن ذمة الله واحدة: يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس
١٦ - وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا تناصر عليهم.
١٧ - وإن سلم المؤمنين واحدة: لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم.
١٨ - وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا (¬٤).
١٩ - وإن المؤمنين يبئ (¬٥) بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه.
٢٠ - وانه لا يجبر مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن.
٢١ - وانه من اعتبط (¬٦) مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي القتول، وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه.
٢٢ - وانه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا (¬٧) ولا