Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 147

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الأولى: قاعدة "الأمور بمقاصدها"
  3. القواعد المندرجة تحت قاعدة (الأمور بمقاصدها)
  4. القاعدة الأولى: قاعدة العقود

-- أولاً: القواعد المندرجة تحت قاعدة (الأمور بمقاصدها) والمتفرعة عنها:

-- القاعدة الأولى: قاعدة العقود:

اختلف في صيغة هذه القاعدة عند فقهاء المذاهب تبعاً لاختلافهم في الأحكام المترتبة عليها، تبعاً للاتفاق أو للاختلاف على مضمونها، فالحنفية والمالكية صاغوها بالأسلوب الخيري؛ لأن معناها ومدلولها متفق عليه عندهم، وقد اتفقوا على أحكامها دون تردد، ولذلك فسنعمد في شرحها على مفهومها عندهم مع الإشارة إلى اختلاف غيرهم إن وجد.

ولما كان الشافعية والحنابلة قد اختلف فقاؤهم في مفهوم هذه القاعدة وأحكامها فقد أوردوها بالأسلوب الإنشائي الذي يشير إلى الاختلاف.

صيغ القاعدة:

١. عند الحنفية والمالكية: (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني) .

٢. عند الشافعية: (هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها) ؟

٣. عند الحنابلة: (إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟) .

أجاب

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 147 (SanadKitab #8379, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.