Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 152

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الأولى: قاعدة "الأمور بمقاصدها"
  3. القواعد المندرجة تحت قاعدة (الأمور بمقاصدها)
  4. ثانيا: قواعد في الأيمان
  5. قاعدة هل النية تخصص اللفظ العام

-- ثانياً: قواعد في الأيمان:

-- القاعدة الأولى: هل النية تخصص اللفظ العام أو تعمم اللفظ الخاص؟

معاني المفردات:

العام في اللغة: معناه الشامل لمتعدد سواء كان لفظاً أم غير لفظ. ومنه: عمَّهم المطر. أي شملهم. ومطر عام: أي شامل.

والعام في الاصطلاح: (هو اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب الوضع، دفعة من غير حصر) كلفظ الرجال مثلاً، يشمل ويستغرق معناه كل رجل.

وأما الخاص أو التخصيص في اللغة: فهو تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة، وهو خلاف العموم.

والخاص في الاصطلاح هو: (إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على تقدير عدم المخصص (أو) قصر العام على بعض أفراده) .

صيغ القاعدة باختلاف المذاهب:

١. اتفق المالكية والحنابلة على مضمون القاعدة فقالو: (النية تعمم الخاص وتخصص العام) .

٢. وقال الشافعية: النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص.

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 152 (SanadKitab #8379, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.