Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 159

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الأولى: قاعدة "الأمور بمقاصدها"
  3. القواعد المندرجة تحت قاعدة (الأمور بمقاصدها)
  4. ثانيا: قواعد في الأيمان
  5. القواعد المستثناة من قاعدة (الأمور بمقاصدها)
  6. قاعدة: (من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده)

-- ثالثا: القواعد المستثناة من قاعدة (الأمور بمقاصدها) :

(ا) قاعدة: (من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده) .

اختلفت تعبيرات الفقهاء عن هذه القاعدة، ولكنها مهما اختلفت فالمقصود منها معنى متحد.

قال الحنفية: (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) .

وقال المالكية: (الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد) .

وقالوا أيضاً: (من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه) .

وقال الشافعية: (المعارضة بنقيض المقصود) .

وقالوا أيضاً: (من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه) .

وقال الحنابلة: (من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم، وكان مما تدعو النفوس إليه ألغى ذلك السبب وصار وجوه كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه) .

وقالوا أيضاً: (من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 159 (SanadKitab #8379, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.