Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 172

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الثانية قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)
  3. القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة اليقين
  4. القاعدة الأولى: قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان
  5. معنى الاستصحاب وأنواعه

-- القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) :

١. القاعدة الأولى:

قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان) .

وهي قاعدة: (ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه) .

معنى القاعدة:

(أن ما ثبت على حال في الزمان الماضي، ثبوتاً أو نفياً، يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره) .

وهذه القاعدة: دليل الاستصحاب.

معنى الاستصحاب وأنواعه:

(ا) معنى الاستصحاب في اللغة:

مأخوذ من الصحبة قال ابن فارس: الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته، وكل شيء لاءمَ شيئاً فقد استصحبه.

وقال في القاموس: استصحبه دعاه إلى الصحبة ولازمه.

فيكون معنى الاستصحاب: الملازمة وعدم المفارقة والملاءمة.

(ب) في الاصطلاح الأصولي:

الاستصحاب عند الأصوليين أنواع هي:

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 172 (SanadKitab #8379, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.