Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 191

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الثانية قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)
  3. القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة اليقين
  4. القاعدة السادسة: قاعدة: (هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحرمة؟)
  5. الأقوال وأدلتها

-- القاعدة الكلية السادسة:

قاعدة: (هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحرمة؟)

في هذه المسألة ثلاثة أقوال ولكل قول أدلته:

القول الأول: الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا قول الأكثرين.

ومن أدلة هذا القول:

(ا) من الكتاب العزيز:

١. قوله تعالى: (هو الذي خلَقَ لكم ما في الأرضِ جميعاً) . سورة البقرة، آية (٢٩) . والاستدلال بهذه الآية من وجهين.

الوجه الأول: إن هذه الآية وردت في مقام الامتنان فقد امتن الله ﷾ علينا بخلق ما في الأرض لنا، وأبلغ درجات المن الإباحة.

والوجه الثاني: أن الله ﷿ أضاف ما خلق لنا باللام، واللام تفيد الملك وأدنى درجات الملك إباحة الانتفاع بالمملوك.

٢. قوله تعالى: (قُل مَن حرَّمَ زينةَ الله التي أخرَجَ لِعِبادهِ والطيباتِ من الرزقِ) . سورة الأعراف، آية (٣٢) . حيث أنكر ﷾ من حرَّم ذلك، فوجب أن لا تثبت حرمته، وإذا لم تثبت حرمته ككل امتنع ثبوت الحرمة في فرد من أفراده لأن المطلق جزء من المقيد، فلو ثبت الحرمة في فرد من أفراده لثبتت الحرمة في زينة الله وفي الطيبات من الرزق، وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة.

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 191 (SanadKitab #8379, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.