Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 194

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الثانية قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)
  3. القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة اليقين
  4. القاعدة السادسة: قاعدة: (هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحرمة؟)
  5. الأقوال وأدلتها

والأول باطل لاستحالة الانتفاع عليه ﷿، فثبت أنه خلقها لينتفع بها المحتاجون إليها، فعلى ذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كان، فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة.

وقال قبله الزركشي: عند الإمام الشافعي ﵁: (ما لم يدل دليل على تحريمه فهو الحلال) وعن أبي حنيفة ﵀: (ما دلَّ الدليل على حله فهو الحلال) .

وقال الحنفية: المختار أن الأصل الإباحة عند جمهور أصحابنا، ودليل هذا القول قوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) أخبر سبحانه بأنه خلقه لنا على وجه المنة علينا، وأبلغ وجوه المنة علينا، وأبلغ وجوه المنة إطلاق الانتفاع فثبتت الإباحة.

وذكر في الهداية: (إن الإباحة أصل) وقالوا أيضاً: إن الأصل في الأشياء الإباحة عند بعض أصحابنا ومنهم الكرخي.

فإذا كان الشافعية والحنفية يرون أن الأصل في الأشياء الإباحة فمن إذن الذي يقول إن الأصل في الأشياء التحريم؟

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 194 (SanadKitab #8379, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.