Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 206

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الثانية قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)
  3. القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة اليقين
  4. القاعدة التاسعة قاعدة: (لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان)
  5. أمثلة لها

اليمين على المدعي.

وإما لضرورة دفع الغرور كسكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد علمه بالبيع إذ جعل سكوته إسقاطاً للشفعة لدفع الضرر عن المشتري.

والفقرة الأولى من هذه القاعدة هي الأصل، لأن المعاملات مربوطة بالعقود والألفاظ الصريحة، وليس لجزئياتها عدد محصور.

أمثلة الفقرة الأولى:

إذا سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يقم سكوتها مقام الإذن قطعاً.

ولو باع أجنبي مال أحد فضولاً وسلمه للمشتري، وصاحب المال يشاهد البيع والتسليم وهو ساكت أو بلغه فسكت، لا يعد سكوته توكيلاً بالبيع ولا إجازة.

ولو سكن شخص داراً لآخر غير معدة للإيجار وصاحب الدار ساكت، لا يعد سكوته إيجاراً، ولا حق له في طلب الأجرة.

ولو أتلف شخص مال آخر وصاحب المال يشاهد وهو ساكت، لا يكون سكوته إذناً بالإتلاف، بل له أن يضمنه.

وأما الفقرة الثانية من هذه القاعدة فهي كالاستثناء من الأولى؛ إذ يعتبر السكوت فيها كالنطق، فمسائلها محصورة معدودة بالاستقراء حيث أوصلها بعض الفقهاء إلى نيف وأربعين مسألة، منها:

سكوت البكر عند استثمار وليها قبل التزويج.

سكوتها عند قبض أبيها مهرها من زوجها.

سكوتها إذا بلغت بكراً فلا خيار لها بعده.

لو حلفت أن لا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت.

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 206 (SanadKitab #8379, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.