Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 216

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الثانية قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)
  3. القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة اليقين
  4. القاعدة الثالثة عشرة: قاعدة (لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل)
  5. معنى القاعدة وفروع لها

-- القاعدة الكلية الفرعية الثالثة عشرة:

قاعدة: (لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل) :

معاني المفردات:

الحجة: معناها البرهان.

الدليل: مأخوذ من الدلالة، ومعناها الإرشاد، والدليل اصطلاحاً: كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم أو الظن بشيء آخر، أو هو كومن الشيء بحيث يلزم من الظن به الظن بشيء آخر.

معنى القاعدة اصطلاحاً:

(إنه لا حجة مقبولة أو مفيدة مع الاحتمال الذي ينشأ عن دليل ظني أو قطعي بوجود تهمة) .

وأصل هذه القاعدة في تأسيس النظر: (إن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله) وهذا عند أبي حنيفة دون صاحبيه ودون الشافعي.

ومعنى تمكن التهمة أن لها مؤيداً من ظاهر الحال وليست مجرد توهم.

ومن فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

لو أقر شخص من مرض موته لبعض ورثته بدين، لا ينفذ إقراره إلا بتصديق باقي الورثة، لأن احتمال اتخاذ هذا الإقرار مطية لترجيح بعض الورثة على بعض في الإرث هو احتمال قوي تدل عليه حالة المرض.

وأما إذا كان الإقرار في حال الصحة فجائز، واحتمال إرادة حرمان

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 216 (SanadKitab #8379, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.