Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 32

  1. -- القسم الأول: -- المقدمات والمبادئ.
  2. -- المقدمة الخامسة: -- مصادر القواعد الفقهية:

٥. قوله تعالى في الآية الجامعة الفاذة: (فَمَن يعمل مِثقال ذرَّةٍ خيراً يَرَه ومن يعمل مِثقالَ ذرةٍ شراً يَرَه) . الزلزلة، الآيتان (٧ و٨) .

وغير ذلك في كتاب الله كثير.

ومن الأحاديث الشريفة الجامعة التي جرت مجرى القواعد إلى جانب مهمتها التشريعية فإن الرسول ﷺ أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً.

١. قوله ﵊ وقد سئل عن حكم أنواع من الأشربة فقال ﵊: (كل مسكر حرام) . فدل هذا الحديث على وجازة لفظه على تحريم كل مسكر من عنب أو غيره مائع أو جامد، نباتي أو حيواني أو مصنوع.

٢. ومنها قوله ﵊: (لا ضرر ولا ضرار) . القاعدة الكلية الكبرى، فهذا الحديث نص في تحريم الضرر بأنواعه لأن لا النافية تفيد استغراق الجنس فالحديث وإن كان خبراً لكنه في معنى النهي، فيصير المعنى (اتركوا كل ضرر وكل ضرار) .

٣. ومنها قوله ﵊ (المسلمون عند شروطهم) فظاهر المعنى وجوب احترام كل ما رضيه المتعاقدان من الشروط، إلا الشروط التي تحل الحرام أو تحرم الحلال، كما ورد في رواية.

القسم الثاني: ما كان من غير النصوص:

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 32 (SanadKitab #8379, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.