Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 230

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى:
  3. القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير
  4. القاعدة الثانية: (إذا اتسع الأمر ضاق)
  5. معنى القاعدتين وأدلتهما

-- القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير.

القاعدة الأولى: (إذا ضاق الأمر اتسع من قول الإمام الشافعي ﵁ .

القاعدة الثانية: (إذا اتسع الأمر ضاق) .

هاتان القاعدتان متقابلتان ومعناهما: (أنه إذا ظهرت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع فإذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما كان) .

أي أنه إذا حصلت ضرورة عارضة للشخص أو الجماعة أو طرأ ظرف استثنائي أصبح معه الحكم الأصلي للحالات العادية محرجاً للمكلفين ومرهقاً لهم حتى يجعلهم في ضيق من التطبيق، فإنه يخفف عنهم ويوسع عليهم حتى يسهل ما دامت تلك الضرورة قائمة، فإذا انفرجت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى أصله، وهذا معنى (إذا اتسع ضاق) .

وفي الحقيقة هذا شأن الرخص كلها إذا اضطر الإنسان ترخص، وإذا زالت الأسباب الموجبة للترخيص عاد الأمر إلى العزيمة التي كان عليها.

أدلة هاتين القاعدتين:

لهاتين القاعدتين أدلة كثيرة من الكتاب والسنة نذكر منها:

أولاً من الكتاب: قوله ﷾: (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَن تَقْصُرُوا

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 230 (SanadKitab #8379, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.