Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 235

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى:
  3. القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير
  4. القاعدة الثالثة: قاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات)
  5. أنواع الرخص التي تتخرج على قاعدة الضرورة

٣. وقوله تعالى: (فمن اضطرَّ في مَخمصةٍ غير متجانفٍ لإثمٍ فإن اللهَ غفورٌ رحيمٌ) . سورة المائدة، آية (٣) .

٤. وقوله تعالى: (فمن اضطرَّ غير باغٍ ولا عادٍ فإنَّ ربكَ غفورٌ رحيمٌ) . الأنعام، آية (١٤٥) .

٥. وقوله تعالى: (فمن اضطرَّ غير باغٍ ولا عادٍ فإن الله غفورٌ رحيمٌ) . النحل، آية (١١٥) .

معنى القاعدة:

(ا) في اللغة:

الضرورات جمع ضرورة مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة.

والضروري هنا ما لا يحصل وجود الشيء إلا به كالغذاء الضروري بالنسبة للإنسان.

والمحظورات جمع محظورة والمراد بها هنا الحرام المنهي عن فعله.

(ب) ومعنى القاعدة على ذلك اصطلاحاً:

(إن الممنوع شرعاً يباح عند الحاجة الشديدة، وهي الضرورة) .

من الأحكام التي تتعلق بفعل المكلف حكم يتعلق به أولاً وبالذات مقاصد أخروية، وهي إما عزيمة أو رخصة، وهذه القاعدة تتعلق بالرخص الشرعية.

أنواع الرخص التي تتخرَّج على قاعدة الضرورة:

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 235 (SanadKitab #8379, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.