Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 238

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى:
  3. القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير
  4. القاعدة الثالثة: قاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات)
  5. مما بنى على القاعدة

مما بنى على هذه القاعدة:

أخذ رب الدين من مال المدين الممتنع من أداء الدين بغير إذنه إذا ظفر بجنس حقه.

وجاز دفع الصائل ولو أدى ذلك الدفع إلى قتله إن لم يمكن الدفع بدونه وللمسألة صور ينبني عليها أحكامٌ متعددة.

استدراك على القاعدة:

زاد الشافعية على هذه القاعدة قيداً وهو عدم نقصان الضرورة عن المحظور، إذ قالوا: (الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها) .

وقالوا: ليخرج عن هذه القاعدة لو كان الميت نبياً فإنه لا يحق أكله للمضطر؛ لأن حرمة النبي في نظر الشرع أعظم من مهجة المضطر.

وهذا الشرط ملتزم أيضاً عند غير الشافعية وإن لم يشترطوه، فإنه لو أكره إنسان على قتل غيره بقتل فلا يرخص له، وكذلك لو دفن الميت بغير تكفين لا ينبش عليه، لأن مفسدة هتك حرمته أشد من مفسدة عدم تكفينه، لأن التستر بالتراب قام مقامه.

وهذا في الحقيقة يندرج تحت القاعدة القائلة: (باختيار أهون الضررين) .

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 238 (SanadKitab #8379, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.