Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 243

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى:
  3. القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير
  4. القاعدة السادسة قاعدة: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة)
  5. معناها وفروعها

معدوم وبيع المعدوم باطل، ولكنه جوِّز هنا لحاجة الناس، والجعالة فيها جهالة.

وفي الحالة بيع دين بدين وهو ممنوع، ولكنه جوّز هنا لعموم الحاجة.

ومنها جواز الاستصناع وهو عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئاً مثل أن يقول لصانع، كخياط مثلاً، اصنع لي ثوباً، أو خِط لي ثوباً من هذا القماش بهذه الصفة وبهذا الثمن، فيصح، أو يقول لمقاول ابن لي بيتاً على هذا المخطط.

ومنها ضمان الدَرَك وهو عبارة عن ضمان الثمن عند استحقاق المبيع، جوِّز على خلاف القياس للجهالة من المكفول به للحاجة إليه.

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 243 (SanadKitab #8379, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.