Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 245

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى:
  3. القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير
  4. القاعدة السابعة قاعدة: (الاضطرار لا يبطل حق الغير)
  5. معناها وفروعها

وطلب من صاحبه حفظه عن الناس فلم يفعل، فلا ضمان على قاتله.

وأما عند الشافعية والحنابلة فإن لا ضمان عليه مطلقاً؛ لأنه دفع الهلاك عن نفسه.

وإذا استأجر شخص قارباً أو حصاناً ساعة من الزمن وبعد أن وصل إلى عرض البحر بالقارب أو مسافة بعيدة بالحصان وانقضت مدة الإجارة فبمقتضى العقد يجب على الراكب أن يبارح القارب أو ينزل عن الحصان ويسلمه إلى صاحبه، إلا إذا رضي المؤجر أن يؤجره ثانية، لكن بما أنه يوجد هنا اضطرار فصاحب السفينة أو الحصان مجبر على أن يبقى المستأجر في القارب حتى يخرج به إلى البر، أو على ظهر الحصان حتى يرده إلى منزله، ولكن هذا الإجبار لا يمنع المؤجر من أن يطالب المستأجر بدفع أجرة المثل عن المدة الزائدة.

ولو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه.

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 245 (SanadKitab #8379, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.