Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 256

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى: قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار)
  3. القواعد المتفرعة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  4. القاعدة الأولى قاعدة: (الضرر يدفع بقدر الإمكان)
  5. من فروعها وأمثلتها

-- القواعد المتفرعة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والمندرجة تحتها:

-- القاعدة الفرعية الأولى:

قاعدة: (الضرر يدفع بقدر الإمكان) .

معنى القاعدة: (إن الضرر يدفع شرعاً، فإن أمكن دفعه بدون ضرر أصلاً وإلا فيتوسل لدفعه بالقدر الممكن) .

هذه القاعدة تفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة، وفقاً لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية، فهي من باب الوقاية خير من العلاج، وذلك بقدر الاستطاعة، لأن التكليف الشرعي مقترن بالقدرة على التنفيذ.

دليل هذه القاعدة:

لهذه القاعدة أدلة شرعية من الكتاب والسنة منها:

قوله تعالى: (وأَعِدُّوا لَهُم ما استَطَعْتُم من قُوَّةٍ ومِن رِباطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّا اللهِ وعَدُوَّكُمْ) . سورة الأنفال، الآية (٦٠) .

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 256 (SanadKitab #8379, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.