Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 260

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى: قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار)
  3. القواعد المتفرعة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  4. القاعدة الرابعة قاعدة (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف)
  5. أصل القاعدة وألفاظ ورودها

-- القاعدة الكلية الفرعية الرابعة:

وردت هذه القاعدة بألفاظ مختلفة:

(ا) الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

(ب) يختار أهون الشرين، أو أخف الضررين.

(ج) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.

(د) وإذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر.

هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها فهي متحدة المعنى، أي (أن الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر فيتحمل الضرر الأخف، ولا يرتكب الأشد) .

-- أصل القاعدة:

والأصل في هذه القاعدة قولهم: (إن من ابتلي ببليتين وهم متساويتان يأخذ بأيتهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما، لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة) .

من فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 260 (SanadKitab #8379, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.