Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 265

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى: قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار)
  3. القواعد المتفرعة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  4. القاعدة السادسة قاعدة: (درء المفاسد أولى من جلب المصالح)
  5. معنى القاعدة وأدلتها

-- القاعدة الكلية الفرعية السادسة:

قاعدة: (درء المفاسد أولى من جلب المصالح) :

معنى القاعدة:

المراد بدرء المفاسد دفعها ورفعها وإزالتها.

فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، فدفع المفسدة مقدم في الغالب، إلا أن تكون المفسدة مغلوبة؛ وذلك لأن اعتناء الشرع بترك المنهيات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات، لما يترتب على المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهي.

دليل هذه القاعدة:

١. قوله تعالى: (ولا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ من دوُنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) . سورة الأنعام، آية (١٠٨) .

ففي سب آلهة الكفار مصلحة وهي تحقير دينهم وإهانتهم لشركهم بالله سبحانه، ولكن لما تضمن ذلك مفسدة وهي مقابلتهم السب بسب الله ﷿ نهى الله ﷾ عن سبهم درءاً لهذه المفسدة.

٢. وقوله ﷺ: (إذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) . الحديث رواه النسائي في باب وجوب الحج واللفظ له، ورواه ابن ماجة في المقدمة، بلفظ: (فخذوا منه) .

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 265 (SanadKitab #8379, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.