Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 292

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الخامسة قاعدة: (العادة محكمة)
  3. القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة العادة محمكمة
  4. القاعدة الأولى: قاعدة "استعمال الناس حجة يجب العمل بها"
  5. معنى القاعدة

-- القاعدة الكلية الفرعية المندرجة تحت قاعدة (العادة محكَّمة) :

-- القاعدة الكلية الفرعية الأولى:

قاعدة: (استعمال الناس حجة يجب العمل بها) .

هذه القاعدة بمعنى القاعدة الكبرى، العادة محكمة، ومبينة لها وهي شاملة للعرف القولي والعرف العملي.

معنى القاعدة:

(إن عادة الناس، إذا لم تكن مخالفة للشرع، حجة ودليل يجب العمل بموجبها، لأن العادة محكَّمة) .

واستعمال الناس إن كان عاماً يعدّ حجة في حق العموم.

وأما إذا كان العرف خاصاً ببلدة مثلاً، فقد رأينا أن جمهور الحنفية والشافعية لا يعدُّونه حجة تخصص النص العام أو القياس.

ودليلهم على ذلك: أن الإجماع العمومي يستحيل تواطؤ أفراده على الكذب والضلال لكثرتهم واختلاف أقطارهم، وأما العرف الخاص فلا يمتنع فيه ذلك، وهو مع ذلك يخالفه عرف بلد آخر.

فما يتفق مع النص ويساير القياس فهو أولى بالاعتبار من المخالف.

وحاصل القاعدة: أن استعمال الناس غير المخالف للشرع ولا لنصوص الفقهاء، يعدُّ حجة كبيع السلم وعقد الاستصناع مثلاً، فقد اتفق الفقهاء على جوازهما لما مسَّت الحاجة إليهما مع أنهما في الأصل غير جائزين لأنهما بيع

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 292 (SanadKitab #8379, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.