Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 295

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الخامسة قاعدة: (العادة محكمة)
  3. القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة العادة محمكمة
  4. والثالثة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر
  5. معنى القاعدتين وأمثلة لهما

-- القاعدتان الكليتان الفرعيتان الثانية والثالثة:

٢. قاعدة: (إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت) .

٣. قاعدة: (العبرة للغالب الشائع لا للنادر) .

هاتان القاعدتان تعبران عن بعض شرائط العرف لكي يعتبر.

وهي شرائط: الاطراد، والغلبة، والشيوع.

ما المراد باطراد العرف؟

المراد من اطراد العرف هنا: أن يكون العمل به مستمراً في جميع الأوقات والحوادث، بحيث لا يتخلف إلا بالنص على خلافه، ومعنى ذلك أن تكون العادة كلية.

فجريان العرف على تقسيم المهر في النكاح، في بعض البلدان، إلى معجل ومؤجل إنما يكون مطرداً في البلد إذا كان أهله يجرون على هذا التقسيم في جميع حوادث النكاح، ولا يخرجون عنه إلا عند النص على خلافه.

ما المراد من الغلبة؟

المراد من الغلبة هنا: أن يكون جريان أهله عليه حاصلاً في أكثر الحوادث أو عند أكثر الناس.

فاشتراط الاطراد والغلبة هو في الحقيقة اشتراط للأغلبية العملية فيه لأجل اعتباره حاكماً في الحوادث.

ما المراد من الشيوع؟

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 295 (SanadKitab #8379, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.