Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 41

  1. -- القسم الأول: -- المقدمات والمبادئ.
  2. -- المقدمة السادسة: -- حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام:

ومن السنة حديث (لا ضرر ولا ضرار) وحديث (الخراج بالضمان) .

وحديث: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) وغيرها كثير.

فهذه أدلة شرعية وقواعد فقهية يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام وإصدار الفتاوى وإلزام القضاء بها.

ولعل هذا لم يفت الفقهاء الذين وضعوا المجلة حيث قالوا: (فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح) فلعلهم أشاروا بذلك إلى تلك القواعد التي هي في الأصل نصوص تشريعية، وكذلك ما أشار إليه الأستاذ الزرقا مد الله في عمره في الخير حين قال: ومن ثم لم تسوِّغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام.

ولكن الإجمال هنا موهم والتفصيل مطلوب.

وأما ما ذكر في المقالة الأولى من المقدمة وما نقله الحموي عن ابن نجيم في الفوائد الزينية فهو عام في عدم جواز الفتوى بما تقتضيه هذه القواعد، ومما ينبني على أدلة واضحة من الكتاب والسنة والإجماع.

قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) .

قاعدة: الضرر يزال.

قاعدة: الأمور بمقاصدها.

وقاعدة: المشقة تجلب التيسير.

وأمثال هذه القواعد فهي تشبه الأدلة وقوتها بقوة الأدلة المعتمدة عليها، فلا يمنع من الاحتكام إليها.

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 41 (SanadKitab #8379, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.