Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 336

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الكلية الكبرى السادسة "إعمال الكلام أولى من إهماله"
  3. النوع الثاني: القواعد الكلية غير الكبرى
  4. القاعدة الأولى: قاعدة: "التابع تابع"
  5. القواعد المتفرعة على قاعدة "التابع تابع":
  6. القاعدة الثالثة: قاعدة: "التابع يسقط بسقوط المتبوع" أو "الفرع يسقط إذا سقط الأصل"

-- القاعدة الكلية الفرعية الثالثة هي:

قاعدة: (التابع يسقط بسقوط المتبوع) :

أو: (الفرع يسقط إذا سقط الأصل) :

وهذه القاعدة شبه طردة في المحسوسات والمعقولات فالشيء الذي يكون وجوده أصلاً لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود، يكون ذلك فرعاً مبتنى عليه، كالشجرة إذا ذوت ذوي أغصانها وذوي ثمرها.

وكالإيمان بالله ﷾ أصل وجميع الأعمال فروعه، فإذا زال الإيمان، والعياذ بالله تعالى، حبطت الأعمال، لأن اعتبارها مبني عليه.

ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا بريء الأصيل بريء الضامن والكفيل لأنهما فرعه، فلو أبرأ ذمة مدينة تبرأ ذمة كفيلة تبعاً، فلا حق في مطالبة الكفيل، أما لو أبرأ الكفيل فلا يبرأ الأصيل.

كذلك الوكيل ينعزل بموت الموكل أو جنونه، إذا لم يتعلق بوكالته حق غيره، فلا يبقى له حق التصرف، بخلاف موت الوكيل أو جنونه.

ومن فاتتها صلوات في أيام الحيض أو النفاس لا تقضى سننها الرواتب.

ومن فاته الحج وتحلل بأفعال العمر لا يأتي بالرمي ولا بالمبيت؛ لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط.

وإذا مات الفارس سقط سهم فرسه، لا العكس.

استثناءات:

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 336 (SanadKitab #8379, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.