Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 340

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الكلية الكبرى السادسة "إعمال الكلام أولى من إهماله"
  3. النوع الثاني: القواعد الكلية غير الكبرى
  4. القاعدة الأولى: قاعدة: "التابع تابع"
  5. القواعد المتفرعة على قاعدة "التابع تابع":
  6. القاعدة السادسة: قاعدة "يغتفر في التوابع ما لا يغتفر لا غيرها وألفاظ ورودها
  7. أصل القاعدة وأمثلة لها واستثناء منها

-- القاعدة الكلية الفرعية السادسة وهي:

قاعدة: (يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها) .

أو (قد يثبت الشيء ضمناً وحكماً ولا يثبت قصداً) .

أو (يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل) .

هذه القاعدة وردت بهذه العبارات المختلفة وهي في كلها تؤدي معنى واحداً.

أصل هذه القاعدة:

أصلها في أصول الإمام الكرخي وهو قوله: (الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعاً وحكماً وإن كان يبطل قصداً) .

الشرائط الشرعية المطلوبة يجب توافرها جميعاً في المحل الأصلي، ولكن التوابع قد يتساهل في استيفائها بعض هذه الشروط، لأنه قد يكون للشيء قصداً شروط مانعة، وأما إذا ثبت ضمناً أو تبعاً لشيء آخر فيكون ثبوته ضرورة ثبوت متبوعة أو ما هو ضمنه.

من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

يشترط في الوقف أن يكون الموقوف عقاراً، أو مالاً ثابتاً، فلا يصح وقف

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 340 (SanadKitab #8379, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.