Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 347

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الكلية الكبرى السادسة "إعمال الكلام أولى من إهماله"
  3. النوع الثاني: القواعد الكلية غير الكبرى
  4. القاعدة الثالثة من القواعد الكلية غير الكبرى
  5. قاعدة: "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة"
  6. أصل القاعدة ودليلها

-- القاعدة الثالثة:

قاعدة: (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة) :

أصل هذه القاعدة: قول الشافعي ﵁ (منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم) .

وأصله قول عمر رضوان الله عليه (إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة وإلى اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، فإن استغنيت استعففت) . أخرجه الدارمي في سننه.

وما ذكره أبو يوسف ﵀ في كتاب الخراج حيث قال: بعث عمر بن الخطاب ﵁ عمار بن ياسر على الصلاة والحرب، وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال، وبعث عثمان بن حُنيف على مساحة الأرضين، وجعل بينهم شاة كل يوم، في بيت المال، شطرها وبطنها لعمار، وربعها لعبد الله بن مسعود، وربعها الآخر لعثمان بن حنيف، وقال: إني أنزلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة ولي اليتيم، فإن الله ﵎ قال: (ومَن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) . سورة النساء، آية (٦) .

(والله ما أرى أرضاً يؤخذ منها شاة كل يوم إلا استسرع خرابها) .

ومن أدلة هذه القاعدة:

قوله ﷺ: (ما من عبد يسترعيه الله ﷿ رعية يموت

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 347 (SanadKitab #8379, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.