Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 353

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الكلية الكبرى السادسة "إعمال الكلام أولى من إهماله"
  3. النوع الثاني: القواعد الكلية غير الكبرى
  4. القاعدة الخامسة: قاعدة: "المرء مؤاخذ بإقراره" أو "إقرار الإنسان على نفسه مقبول"
  5. معنى القاعدة لغة واصطلاحا

-- القاعدة الخامسة:

قاعدة: (المرء مؤاخذ بإقراره) :

أو: (إقرار الإنسان على نفسه مقبول) :

معنى القاعدة لغة:

الإقرار: إفعال من قرَّ الشيء إذا ثبت فالإقرار إثبات لما كان متردداً بين الإثبات والجحود.

الإقرار شرعاً: إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه.

معنى القاعدة اصطلاحاً: (إن الإنسان مؤاخذ ومصدق في إخباره عن ثبوت حق للغير على نفسه) .

حكم الإقرار: هل الإقرار حجة ملزمة؟

الإقرار في الأصل خبر، والخبر هو القول الذي يحتمل الصدق والكذب، فكان الإقرار بحسب ظاهره محتملاً والمحتمل لا يكون حجة، ولكن الإقرار مع ذلك حجة لأدلة.

أولاً: دليل الشرع:

(ا) قوله تعالى: (وَليُمللِ الذي عليه الحق وليتَّقِ الله ربهُ ولا يبخَس منه شيئاً) . البقرة، آية (٢٨٢) .

والإملال هو الإملاء، أي فليملل المدين الذي عليه الحق على الكاتب لأنه المشهود عليه، والإملاء هنا لا يتحقق إلا بالإقرار، لأنه لو لم يقر بالحق

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 353 (SanadKitab #8379, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.