Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 356

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الكلية الكبرى السادسة "إعمال الكلام أولى من إهماله"
  3. النوع الثاني: القواعد الكلية غير الكبرى
  4. القاعدة السادسة: قاعدة "الإقرار حجة قاصرة"
  5. أصل هذه القاعدة ومعناها لغة واصطلاحا

-- القاعدة السادسة:

قاعدة: (الإقرار حجة قاصرة) :

أصل هذه القاعدة: من أصول الإمام الكرخي ونصها: (الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال حق الغير ولا بإلزام الغير حقا) .

-- معنى القاعدة:

(ا) المفردات: حجة: أي دليل ملزم وبرهان.

قاصرة: اسم فاعل من قصر يقصر قصراً، والقصر معنا الحبس ومنه قوله تعالى: (وعندهم قاصرات الطرف عينٌ) . الصافات، الآية (٤٨) .

أي حابسات أبصارهن على أزواجهن وعن غير أزواجهن.

ومعنى قاصرة هنا: أي حابسة أثر الإقرار عن غير المقر وعلى المقر فقط.

(ب) معنى القاعدة اصطلاحاً:

إذا أثبت الإنسان حقاً لغيره على نفسه، فإن إقراره ملزم له فقط ولا يتعداه إلى غيره؛ لأن الإقرار لا يتوقف على القضاء بل حجة في نفسه.

ويقابل الإقرار البينة والمراد بها الشهود وما يثبت الحق غير الإقرار، فإذا كان الإقرار حجة قاصرة فإن البينة حجة متعدية؛ لأن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان كما مر قريباً، ولذلك فقد صيغت القاعدة التالية:

(البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة) .

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 356 (SanadKitab #8379, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.