Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 359

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الكلية الكبرى السادسة "إعمال الكلام أولى من إهماله"
  3. النوع الثاني: القواعد الكلية غير الكبرى
  4. القاعدة السابعة: قاعدة "الإقرار لا يرتد بالرد"
  5. شرح القاعدة

بالرق بالرد.

ومن قالت لزوجها: إني طالق منك

فقال الزوج: لا ثم قال: نعم، يعتبر تصديقه ولا يرتد برده.

ولو أقر بأرض في يد غيره أنها وقف ثم اشتراها أو ورثها، صارت وقفاً، مؤاخذة له بزعمه.

ولو أقر بنسب صبي عنده من فلان الغائب، ثم قال: هو ابني، لم يكن ابنه أبداً ولو جحد فلان الغائب.

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 359 (SanadKitab #8379, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.