Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 376

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الكلية الكبرى السادسة "إعمال الكلام أولى من إهماله"
  3. النوع الثاني: القواعد الكلية غير الكبرى
  4. القاعدة الرابعة عشرة: قاعدة "لا يتم التبرع إلا بالقبض" أو "التبرع لا يتم إلا بالقبض"
  5. أصل القاعدة ودليلها ومعناها

-- القاعدة الرابعة عشرة:

قاعدة: (لا يتم التبرع إلا بالقبض) :

أو (التبرع لا يتم إلا بالقبض) :

أصل هذه القاعدة:

١. قوله ﷺ: (لا تجوز الهبة إلا مقبوضة) ، أي لا تملك إلا بالقبض.

٢. قول أبي بكر لعائشة ﵄: (كنت نحلتك جداد عشرين وسقاً من مالي بالعالية، وإنك لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه، وإنما هو مال الورثة) . فلو كانت الهبة التبرع تملك قبل القبض لكان المال لعائشة ﵂ لا للوراثة.

معنى القاعدة:

لغة التبرع: هو تمليك للحال مجاناً بلا مقابل، فيشتمل الهبة والهدية والصدقة.

اصطلاحاً: (لأنه لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا رضى منه واختيار كان لا بد من رضاء الموهوب له أو المهدي إليه أو المتصدق عليه بما يعطى، وإنما يتم ذلك ويظهر بقبض المملِّك وتسلمه) .

شروط صحة التبرع:

للتبرع شرطان لا يتم إلا بهما:

١. لما كان التبرع تمليكاً للحال فلا يصح أن يكون معلقاً بماله خطر الوجود والعدم

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 376 (SanadKitab #8379, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.