Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 381

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الكلية الكبرى السادسة "إعمال الكلام أولى من إهماله"
  3. النوع الثاني: القواعد الكلية غير الكبرى
  4. القاعدة السابعة عشرة: قاعدة "لا مساغ للاجتهاد في مورد النص"
  5. أدلة القاعدة ومعناها في اللغة

-- القاعدة: السابعة عشرة:

قاعدة: (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص) :

دليل هذه القاعدة قوله تعالى: (وما كانَ لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخِيرة من أمرِهم) . سورة الأحزاب، آية (٣٦) .

وحديث معاذ بن جبل ﵁ حينما أراد رسول الله ﷺ إرساله إلى اليمن قاضياً ومعلماً إذ قال له: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله أو بما في كتاب الله. قال: (فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: اجتهد رأي ولا آلو، أي لا أقصر في البحث والاجتهاد. قال معاذ: فضرب رسول الله ﷺ صدري بيده ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله) .

وكذلك روى عن أبي بكر وعمر ﵄.

معنى القاعدة:

(ا) في اللغة:

مساغ، مفعل من ساغ يسوغ بمعنى سهل.

يقال ساغ الشراب في الحق: سهل انحداره، لانفتاح منفذه، فلا مساغ: أي لا منفذ ولا طريق.

الاجتهاد: المراد به هنا بذل الجهد العلمي في استنباط الأحكام من أدلتها، لأن الاجتهاد هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال، ولا يستعمل إلا بما

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 381 (SanadKitab #8379, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.