Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 399

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الكلية الكبرى السادسة "إعمال الكلام أولى من إهماله"
  3. النوع الثاني: القواعد الكلية غير الكبرى
  4. القاعدة الثالثة والعشرون: قاعدة "ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط" أو "كل شرط بغير حكم الشرع باطل"
  5. أصل القاعدة ودليلها وأمثلة لها وما تفيده

-- القاعدة: الثالثة والعشرون:

قاعدة: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط:

ومعناها: كل شرط بغير حكم الشرع باطل:

هذه القاعدة أصلها ودليلها حديث رسول الله ﷺ: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) .

والمراد بما ليس في كتاب الله ما يتضمن مخالفة لأسس الشريعة التي قررها القرآن والسنة، فالتعاقد على ذلك أو اشتراطه باطل، فكتاب الله هنا ليس معناه القرآن، بل ما كتبه وأوجبه، أي شريعته التي شرعها، فالكتاب هنا مصدر بمعنى اسم المفعول أي المكتوب بمعنى المفروض، كما في قوله تعالى: (إن الصلاةَ كانت على المؤمنينَ كِتاباً موقوتاً) . النساء، آية (١٠٣) .

والحديث جزء من حديث بريرة ﵂ بسبب ما اشترطه عليها مواليها قبل بيعها إلى السيدة عائشة ﵂.

ما تفيده القاعدة:

تفيد هذه القاعدة أن الشرط إذا ثبت منافاته لمقتضيات الشرع بحيث تتعطل الغاية الشرعية من العقد إن كان في العقود، فعندئذ يبطل العقد أو الشرط، فيبطل العقد إذا كان الشرط يعطل ركناً من أركانه، أو يعارض مقصوداً أصلياً للعقد، كاشتراط عدم حل الزوجة لزوجها في عقد الزواج مثلاً، أو يمنع أحد المتبايعين من الانتفاع بالمبيع، فهنا يبطل العقد.

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 399 (SanadKitab #8379, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.