Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 57

  1. -- القسم الأول: -- المقدمات والمبادئ.
  2. -- المقدمة السابعة: -- نشأن القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها:

إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلاً يجوز، قيل له: كيف هذا؟ فقال: إذا ضاق الأمر اتسع.

هناك عبارات مروية عن الإمام أحمد ﵀ (٢٤١ هـ) ، أوردها الإمام أبو داود في كتاب (المسائل) تتسم بطابع القواعد.

وهي قواعد مفيدة في أبوابها منها: ما جاء في باب الهبة عنه قال: سمعت أحمد يقول: (كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن) . وفي باب بيع الطعام بكيله ورد عن طريقه قول أحمد أنه قال: كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبعه حتى يقبض، وأما غير ذلك فرخص فيه.

ومن هذا الباب ما روى عن القاضي سوَّار بن عبد الله (٢٤٥ هـ) ، قوله:

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 57 (SanadKitab #8379, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.