Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thaharah · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 18

  1. باب فروض الوضوء وصفته

باب فروض الوضوء وصفته

الفرض شرعا: ما أثيب فاعله، وعوقب تاركه. والوضوء: استعمال ماء طاهر في الأعضاء الأربعة. وكان فرضه مع فرض الصلاة، رواه ابن ماجة١، ذكره في المبدع ٢.

قال الشيخ تقي الدين: لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود ٣.

وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وليس عند أحد من أهل الكتاب خبر أن واحدا من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين، بخلاف الاغتسال من الجنابة فإنه كان مشروعا عندهم، ولم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء.

فصل

وفروض الوضوء ستة: أحدها: غسل الوجه والفم، والأنف منه ٤، فالمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين ٥ لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف; وهما منه ظاهرا بدليل أحكام خمسة:

١- إفطار الصائم بتعمد وصول القيء إليهما.

٢- ولا يفطر بوصول الطعام إليهما.

Rujukan halaman ini: الطهارة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)، ص 18 (SanadKitab #8383, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.