Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thaharah · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 21

  1. باب فروض الوضوء وصفته

ثم يمسح رأسه كله، لحديث عبد الله بن زيد ١. عنه يجزئ مسح بعضه، لحديث المغيرة ٢.

قال في الاختيارات: ويجوز مسح بعض الرأس لعذر، قاله القاضي في التعليق ٣. ولا يسن تكرار مسح جميعه، وهو ظاهر مذهب الإمام مالك ٤ وأحمد ٥ وأبي حنيفة ٦. ثم يغسل رجليه - إلى الكعبين - ويدخلهما في الغسل.

ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد في الهدي. وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه فكذب غير التسمية في أوله، وقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين" إلى آخر الحديث ٧.

ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته، وقيل تصح، وهي الصحيح، واختاره ٨. وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين. انتهى ٩.

Rujukan halaman ini: الطهارة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)، ص 21 (SanadKitab #8383, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.