Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thaharah · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 35

  1. باب إزالة النجاسة الحكمية

باب إزالة النجاسة الحكمية

يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض، وما اتصل بها من الحيطان غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، ويذهب لونها، وريحها، لحديث: "صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء" ٢ متفق عليه ٣.

ويجزئ في نجاسة كلب وخنزير سبعا إحداهن بالتراب، لحديث: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب" ٤ رواه مسلم ٥.

ويجزئ في سائر النجاسة غيرها ثلاث منقية، لقوله ﷺ: " إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية" ٦، وعنه سبع مرات قياسا على نجاسة الكلب. وعنه: مرة قياسا على نجاسة الأرض.

وقال في الاختيارات: ويكفي غلبة الظن في إزالة نجاسة المذي وغيره، وهو قول في مذهب أحمد. ورواية عنه في المذي ٧.

Rujukan halaman ini: الطهارة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)، ص 35 (SanadKitab #8383, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.