Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughrib fi Tartibil Mu'rab · Pengarang: المطرزي

Baca halaman 410

  1. [باب الكاف]
  2. [الكاف مع الفاء]

عَلَى الْمِلَلِ الْمُحَارِبَةِ لَهَا (وَالْمُشِدُّ) الَّذِي دَوَابُّهُ شَدِيدَةٌ أَيْ قَوِيَّةٌ (وَالْمُضْعِفُ) بِخِلَافِهِ (وَالْمُتَسَرِّي) الْخَارِجُ فِي السَّرِيَّةِ أَيْ لَا يُفَضَّلُ فِي الْمَغْنَمِ هَذَا عَلَى هَذَا وَإِذَا بَعَثَ الْإِمَامُ سَرِيَّةً وَهُوَ خَارِجٌ إلَى بِلَادِ الْعَدُوِّ فَغَنِمُوا أَشْيَاءَ كَانَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَسْكَرِ «وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» أَيْ بِكَافِرٍ مُحَارِبٍ وَقِيلَ بِذِمِّيٍّ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحِجَازِ (وَذَا الْعَهْدِ) الْحَرْبِيُّ يَدْخُلُ بِأَمَانٍ لَا يُقْتَلُ حَتَّى يَرْجِعَ إلَى مَأْمَنِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦] وَقِيلَ «وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِكَافِرٍ» (وَفِي الْحَدِيثِ) «فِي الْعَقِيقَةِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ» وَيُرْوَى مُكَافِئَتَانِ وَمُكَافَأَتَانِ أَيْ مُتَسَاوِيَتَانِ فِي السِّنِّ وَالْقَدْرِ

وَفِي حَدِيثِ) الْأَزْدِيُّ أَنَّهُ اشْتَرَى رِكَازًا بِمِائَةِ شَاةٍ مُتْبَعٍ فَقَالَتْ أُمُّهُ إنَّ الْمِائَةَ ثَلَاثُمِائَةٍ أُمَّهَاتُهَا مِائَةٌ وَأَوْلَادُهَا مِائَةٌ (وَكَفْأَتُهَا) مِائَةٌ أَيْ أَوْلَادُهَا الَّتِي فِي بُطُونِهَا قَالَ الْخَارْزَنْجِيُّ الْكَفْأَةُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ وَأَكْفَأْتُهُ نَاقَةً أَعْطَيْتُهُ إيَّاهَا يَشْرَبُ لَبَنَهَا وَيَنْتَفِعُ بِوَبَرِهَا وَنِتَاجِهَا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَأْوِيلٌ آخَرُ ذَكَرْتُهُ فِي الْمُعْرِبِ إلَّا أَنَّ هَذَا أَظْهَرُ (وَكَفَأَ) الْإِنَاءَ قَلَبَهُ لِيُفْرِغَ مَا فِيهِ وَأَكْفَأَ لُغَةً (وَمِنْهُ) الْحَدِيثُ فِي لُحُومِ الْحُمُرِ وَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِي بِهَا فَقَالَ أَكْفِئُوهَا وَرُوِيَ فَأُكْفِئَتْ وَرُوِيَ فَكَفَأْنَاهَا (وَعَنْ) الْكِسَائِيّ كَفَأْتُهُ كَبَبْتُهُ وَأَكْفَأْتُهُ أَمَلْتُهُ (وَمِنْهُ) كَانَ يُكْفِئُ لَهَا الْإِنَاءَ أَيْ يُمِيلُهُ (وَأَمَّا حَدِيثُ) عَائِشَةَ ﵂ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَكْفَأَهُ عَلَى يَدَيْهِ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ صَبَّهُ بِأَنْ أَمَالَ إنَاءَهُ وَهَذَا تَوَسُّعٌ وَاكْتَفَأَ الْإِنَاءَ كَفَأَهُ لِنَفْسِهِ (وَفِي الْحَدِيثِ) «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا» وَيُرْوَى لِتَكْتَفِيَ إنَاءَهَا وَيُرْوَى لِتَكْفَأَ مَا فِي إنَائِهَا وَالْمَعْنَى لِتَخْتَارَ نَصِيبَ أُخْتِهَا وَتَجْتَرَّهُ إلَى نَفْسِهَا.

(ك ف ر): (الْكَفْرُ) فِي الْأَصْلِ السَّتْرُ يُقَالُ كَفَرَهُ وَكَفَّرَهُ إذَا سَتَرَهُ (وَمِنْهُ) الْحَدِيثُ فِي ذِكْرِ الْجِهَادِ هَلْ ذَلِكَ مُكَفِّرٌ عَنْهُ خَطَايَاهُ يَعْنِي هَلْ يُكَفِّرُ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذُنُوبَهُ فَقَالَ «نَعَمْ إلَّا الدَّيْنَ» أَيْ إلَّا ذَنْبَ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهِ وَالْكَفَّارَةِ مِنْهُ لِأَنَّهَا تُكَفِّرُ الذَّنْبَ (وَمِنْهَا) كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَأَمَّا كَفَّرَ يَمِينَهُ

Rujukan halaman ini: المغرب في ترتيب المعرب - ط الكتاب العربي، ص 410 (SanadKitab #8459, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.