Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibnu Katsir · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 266

  1. تفسير سورة النساء

ولولا هذه لم ندر ما حكم الإمام (¬١) في التنصيف، ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحد (¬٢) مائة أو رجمهن، كما (¬٣) أثبت في الدليل عليه، وقد تقدم عن علي أنه قال: أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من (¬٤) أحصن منهم ومن لم يحصن، وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة (¬٥) وغيرها، لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهور: "إذا زَنَتْ أمةُ أحدِكم فتبين زِناهَا فَليجْلِدها (¬٦) الحدَّ ولا يثرب عَلَيْها".

ملخص الآية: أنها (¬٧) إذا زنت أقوال: أحدها: أنها (¬٨) بجلد خمسين قبل الإحصان وبعده، وهل تنفى؟ فيه ثلاثة أقوال:

[أحدها] (¬٩) أنها (¬١٠) تنفى عنه (¬١١) والثاني: لا تنفى عنه (¬١٢) مطلقًا. [وهو قول علي وفقهاء المدينة] (¬١٣) والثالث: أنها تنفى نصف سنة وهو نفي نصف (¬١٤) الحرة. وهذا الخلاف في مذهب الشافعي، وأما أبو (¬١٥) حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحد، وإنما هو (¬١٦) رأي الإمام، إن شاء فعله وإن شاء تركه في حق الرجال والنساء، وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال، وأما (¬١٧) النساء فلا (¬١٨)؛ لأن (¬١٩) ذلك مضاد لصيانتهن، [وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا في النساء نعم حديث عُبَادَة وحديث أبي هريرة] (¬٢٠) أن رسول الله ﷺ قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة (¬٢١) الحد عليه، رواه البخاري، و [كل] (¬٢٢) ذلك مخصوص بالمعنى، وهو أن المقصود من النفي الصون وذلك مفقود في نفي النساء والله أعلم.

والثاني: أن الأمة إذا زنت تُجلد خمسين بعد الإحصان، وتضرب [قبله] (¬٢٣) تأديبا غير محدود بعدد محصور، وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير: أنها لا تضرب قبل الإحصان، وإن (¬٢٤) أراد نفيه فيكون مذهبًا بالتأويل (¬٢٥) وإلا فهو كالقول الثاني.

القول الآخر: أنها تجلد قبل الإحصان مائة وبعده خمسين، كما هو المشهور عن داود، و [هو] (¬٢٦) أضعف الأقوال: أنها تجلد قبل الإحصان خمسين وترجم بعده، وهو قول أبي ثور، وهو ضعيف أيضا والله ﷾ أعلم بالصواب.

وقوله: (ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) أي: إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا، وشق عليه الصبر عن الجماع، وعنت بسبب ذلك [كله، فحينئذ يتزوج الأمة، وإن ترك تزوج الأمة] (¬٢٧) وجاهد نفسه في الكف عن الزنا، فهو خير له؛ لأنه إذا تزوجها

Rujukan halaman ini: تفسير ابن كثير - ت السلامة، ج 2، ص 266 (SanadKitab #8473, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.