Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibnu Katsir · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 5, halaman 432

  1. تفسير سورة الحج

أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضًا. واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله كلهم ثقات، عن أبي هريرة مرفوعا: "من وجد سَعَة فلم يُضَحِّ، فلا يقربن مُصَلانا" (¬١) على أن فيه غرابة، واستنكره أحمد بن حنبل (¬٢).

وقال ابن عمر: أقام رسول الله ﷺ عشر سنين يضحي. رواه الترمذي (¬٣).

وقال الشافعي، وأحمد: لا تجب الأضحية، بل هي مستحبة؛ لما جاء في الحديث: "ليس في المال حق سوى الزكاة" (¬٤). وقد تقدم أنه، ﵇ (¬٥) ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم.

وقال أبو سَريحةَ: كنت جارًا لأبي بكر وعمر، فكانا لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما.

وقال بعض الناس: الأضحية سنة كفاية، إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة، سقطت عن الباقين؛ لأن المقصود إظهار الشعار.

وقد روى الإمام أحمد، وأهل السنن -وحسنه الترمذي-عن مِخْنَف بن سليم؛ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول بعرفات: "على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعَتِيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي (¬٦) التي تدعونها الرَّجبية". وقد تكلم في إسناده (¬٧).

وقال أبو أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله ﷺ يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، يأكلون ويطعمون [حتى تباهى] (¬٨) الناس فصار كما ترى.

رواه الترمذي وصححه، وابن ماجه (¬٩).

وكان عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. رواه البخاري.

وأما مقدار سِنّ الأضحية، فقد روى مسلم عن جابر؛ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن" (¬١٠).

Rujukan halaman ini: تفسير ابن كثير - ت السلامة، ج 5، ص 432 (SanadKitab #8473, hlm. urut 2841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.