الباب الثالث في الاسِتدَراكات العامة
الفصل ١ - استدراكها أَن المرأة لا تقطع الصلاة
أَخرج مسلم عن أَبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "يقطع الصلاةَ المرأَةُ والحمارُ والكلبُ، ويقى ذلك مثل مُؤْخِرَة الرَّحْل" (¬١).
وقد روى قطع المرأَة الصلاة غيره من الصحابة منهم أَبو ذر، أَخرجه مسلم أَيضًا (¬٢).
ومنهم ابن عباس أَخرجه أَبو داود، وزاد "الحائض" (¬٣)، قال: وأَوقفه جماعة.